الشيخ الأنصاري

85

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ويحتمل السقوط ( 1 ) ، لدلالته ( 2 ) على الرضا بالبيع . وفيه ( 3 ) ان سبب الخيار هو التضرر في المستقبل ، لما عرفت : من أن الخيار لا يتدارك به ما مضى : من ضرر الصبر . ومطالبة ( 4 ) الثمن لا يدل على التزام الضرر المستقبل حتى يكون التزاما بالبيع . بل مطالبة الثمن إنما هو استدفاع للضرر المستقبل كالفسخ لا الالتزام « 81 » بذلك الضرر ( 5 ) ، ليسقط الخيار . وليس الضرر هنا ( 6 ) من قبيل الضرر في بيع الغبن ، ونحوه : مما كان الضرر حاصلا بنفس العقد حتى يكون الرضا به بعد العقد

--> ( 81 ) 81 - 82 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب